المادة 51 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها ادخالات واخراجات اللوازم عند توزيعها على فروع المنظمة المختلفة بما فيه الآلات والادوات ويحتفظ كل فرع بسجل مماثل خاص به. ب - يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات واللوازم الاخرى حال العمل بهذا النظام. ج - يرسل كل فرع في نهاية كل سنة للمنظمة قوائم الاثاث والادوات واللوازم التي في عهدته لتدقيقها. د - توضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات مايجري ادخاله واخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسئول ازاء كل نفذة. ه - تنظم بطاقة بمحتويات كل غرفة من اثاث تعلق في محل بارز فيها ويوقع عليها مشغل الغرفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة