المادة 36 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في اللوازم ، وجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية من مستند الاخراجات مع تقرير النقص الى المدير العام الذي يرسل بدورة النسخة الاصلية الى المسؤول لتحفظ لديه تأييدا للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها ويجب ان يذكر رقم الاذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخة في النسخة الثانية من القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026