المادة 29 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يقدم الموظف او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصريف الاخرى المتعلقة بتسليم وتسلم اللوازم الى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة