المادة 26 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من لجنة الاستلام التي يعينها المدير العام / وعليها اعلام المدير العام بكل نقص ا و عطب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة