المادة 9 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

للمدير العام ان يطلب بواسطة لجنة المشتريات دون اعلان في الجرائد من شركات تجارية او مطابع او تجار معروفين ان يتقدموا للآشتراك في عطاء اللوازم المطلوبة خلال مدة معينة في الحالات التالية: أ - عند وجود ظروف خاصة تستدعي الاستعجال في شراء اللوازم وفي هذه الحالة يجب على لجنة المشتريات ان تتخذ قرارا توضح فيه هذه الظروف. ب - عند الحاجة لشراء القرطاسية والمطبوعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة