المادة 47 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه ومقداره وتقيد في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026