المادة 46 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للآستعمال يجب ان يشار الى القرار الصادر بذلك في مستند الاخراجات وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غير الصالحة للآستعمال على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026