المادة 45 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يجوز شطب اية خسارة تقع في لوازم المنظمة شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس بناء على تنسيب لجنة مؤلفة برئاسة المدير العام وعضوية موظفين آخرين يعينهما المدير العام احدهما رئيس قسم المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة