المادة 24 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر قبل شحنها الى مكان التسليم ، ولدى اكتشاف اي عطب اونقص عليه ان يحصل على شهادة بذلك من وكيل الباخرة مرفقة بتقرير على ثلاث نسخ ويرفقه المدير العام للمطالبة بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026