المادة 42 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او وضع مواد اخرى ان يشير على مستندات الاخراجات لتلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026