المادة 42 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم لتحويلها الى شكل آخر او وضع مواد اخرى ان يشير على مستندات الاخراجات لتلك اللوازم الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة