المادة 31 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
أ تؤلف لجنة استلام يعينها المدير العام تتولى تسلم اللوازم المشتراة من الاسواق المحلية بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لشروط الشراء وتقرر استلامها او رفضها.
ب- بعد قبول اللوازم توقع لجنة الاستلام على المستندات اللازمة وتسلم اللوازم الى مأمور المستودع.
ج - يستثنى من احكام هذه المادة مشتريات قسم التسويق والتوريد الخاصة بالجمعيات التعاونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026