المادة 13 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
أ -لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها.
ب - لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الموعد المعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026