المادة 13 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

أ -لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الاخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب - لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الموعد المعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة