المادة 12 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

تدقق لجنة المشتريات العطاءات وتفحص العينات المرفقة بها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة وعليها ان تستأنس بالخبرة الفنية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرر جودة المواد ومطابقتها للشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة