المادة 11 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات لجنة المستريات وتسجل ويوقع عليها رئيس اللجنة وعضويها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة