المادة 18 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يشترط لقبول العطاء ان يكون مرفقا بكفالة لاتقل عن 10% من قيمته وتكون هذه الكفالة اما نقد يسلم لمحاسب المنظمة بموجب ايصال او كفالة مصرفية او تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة