المادة 39 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يزود مأمور المستودع بموازين ومقاييس ومكاييل ليستعملها في تسليم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر انها مضبوطة كما ان على المدير العام او من ينيبة ان يتفقدها للغاية ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة