الأنظمة

نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مركز الخروج : المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة للمنطقة . البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة الم…
  3. المادة 3احكام عامة أ- تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب. تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها …
  4. المادة 4أ- لغايات تطبيق احكام القانون وهذا النظام يحدد منشأ البضاعة وفق القواعد والاحكام المعمول بها في المنطقة الجمركية. ب- تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشأ وتحدد شروط اثبات…
  5. المادة 5تسري على القيمة الجمركية الاسس والاحكام الواردة في قانون الجمارك واحكام الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة.
  6. المادة 6يقدم بيان عن كل بضاعة تدخل المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام صادر بمقتضى القانون على غير ذلك.
  7. المادة 7أ . يصدر المجلس تعليمات الاستيراد والتصدير يحدد فيها الاحكام والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بما في ذلك : 1. البضائع المحظورة . 2. البضائع الممنوع دخو…
  8. المادة 8أ . يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى دائرة الجمارك الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام هذا النظام . ب. تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة…
  9. المادة 9يسري على المركبات قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به بما في ذلك الاعفاءات والاوضاع المعلقة للرسوم وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى القانون.
  10. المادة 10أ . يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها …
  11. المادة 11أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة م…
  12. المادة 12يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او…
  13. المادة 13يحظر على الطائرات ان تقلع او تهبط الا في المطارات التي تتوافر فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وفي هذه الحالة على قبطان الطائرة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة …
  14. المادة 14لا يجوز القاء أي حمولة من سفينة او طائرة اثناء الابحار او التحليق الا انه يجوز للربان او القبطان ان يأمر بذلك لضرورة سلامة الرحلة وفي هذه الحالة على الربان او القبطان ان …
  15. المادة 15لا يجوز دخول المنطقة او الخروج منها برا الا من مراكز الدخول والخروج.
  16. المادة 16يجب التصريح عن جميع البضائع التي تدخل الى المنطقة او تخرج منها ما لم ينص هذا النظام او أي نظام اخر صادر بمقتضى القانون على غير ذلك.
  17. المادة 17يتم تفريغ الحمولات في الاماكن المخصصة من قبل السلطة ولا يسمح بتفريغ هذه الحمولات او انتقالها من وسيلة نقل الى اخرى الا تحت رقابة الضابطة الجمركية .
  18. المادة 18أ- يكون ربان السفينة او من يمثلها او وكيلها مسؤولا عن النقص في عدد القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة الى حين تسلم البضائع…
  19. المادة 19أ- في حال وجود نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في البضائع المنفرطة او السائبة او المكيسة يتجاوز نسبة التسامح المحددة بمقتضى…
  20. المادة 20تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها أو عبورها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة…
  21. المادة 21يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات…
  22. المادة 22يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمار…
  23. المادة 23ادخال البضائع الى المنطقة
  24. المادة 23أ- يعفى من تقديم بيان ادخال الى المنطقة للبضائع الخاضعة لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي:- 1- العملة والشيكات وسحوبات البنك والاوامر المالية والاوراق ا…
  25. المادة 24أ- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا النظام يتم ادخال البضائع الى المنطقة بموجب بيان ادخال تقدمه المؤسسة المالكة او المشترية للبضائع التجارية او من ينوب عنها ويشترط لقبو…
  26. المادة 25أ . لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص البضائع ومعاينتها والتاكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم اجراء الفحص في المرفا او في موقع الم…
  27. المادة 26أ . اذا قررت دائرة الجمارك عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمه…
  28. المادة 27أ- تعتبر البضائع التالية غير مطالب بها: 1- البضائع التي لم يقدم بخصوصها أي بيان إدخال او أي وثيقة جمركية أخرى خلال (21) يوم عمل من تاريخ وصولها للمنطقة. 2- البضائع التي و…
  29. المادة 28اخراج البضائع من المنطقة
  30. المادة 28يجوز اخراج البضائع الى البواخر والطائرات التي تصل الى المنطقة على انها لوازم او معدات او مواد للتصليح او التبديل ، وتعامل هذه البضائع على انها مصدرة عند توقيع الناقل او ا…
  31. المادة 29أ . تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها وفق احكام هذا النظام ، و تعتبر البضائع التي اخرجت من موا…
  32. المادة 30أ . على المؤسسة او وكيلها او من تنتقل اليه ملكية البضائع ، عند نقلها من المنطقة الى المنطقة الجمركية تقديم البضائع الى مركز التخليص التابع لدائرة الجمارك في المنطقة وتقدي…
  33. المادة 31أ . يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من دائرة الجمارك وخلال المدة التي تحددها ويجب تبليغ دائرة الجمارك فورا عن أي انحراف عن الممر …
  34. المادة 32على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى القانون يتضمن ما يلي:- أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة. ب…
  35. المادة 32واجبات المؤسسة
  36. المادة 33على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي : أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل . ب. اعداد بيان وضع في الا…
  37. المادة 34تتم معاملة أي تفاوت في مخزون المؤسسة الملزمة بالبيان الاحصائي بين ما هو موجود فعلا وقيود السلطة او البيان الاحصائي دون الابلاغ عنه من قبل المؤسسة على النحو التالي : أ . ف…
  38. المادة 35يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة…
  39. المادة 36على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا لدائرة الجمارك عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب في المنطقة الجمركية .
  40. المادة 37يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:- أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها. ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا…
  41. المادة 37المخالفات الجمركية
  42. المادة 38أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً عن السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذو…
  43. المادة 39تتحمل المؤسسة والمقيم التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.
  44. المادة 40التصرف في البضائع المصادرة والمتنازل عنها وغير المطالب بها
  45. المادة 40أ- للسلطة صلاحية بيع او اتلاف أي بضاعة متنازل عنها او غير مطالب بها او مصادرتها والموجودة في المنطقة كما هو منصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام. ب- يتم التصرف في هذه …
  46. المادة 41أ- البضائع المحجوزة: يجوز الافراج عن البضائع التي لم يتم التصريح عنها او التي صرح عنها بوصف وقيمة غير صحيحين عند دفع الغرامة المستحقة وفق احكام القانون شريطة ان لا تكون م…
  47. المادة 42تصبح السلطة مسؤولة عن البضائع التي تم تحويلها لاستعمالها الخاص بعد ان تم التنازل عنها او لم يطالب بها او تمت مصادرتها في المنطقة.
  48. المادة 43أ . يتم اتلاف البضائع المخولة للسلطة اتلافها بمقتضى احكام هذا النظام وتحت اشرافها في المنطقة وعلى مسؤولية مالكها ونفقته ، ويجب ان يتم هذا الاتلاف بطريقة آمنة وصحية ، وفقا…
  49. المادة 44احكام ختامية أ . لدائرة الجمارك ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع التي تخضع لاحكام القانون . ب. لدائرة …
  50. المادة 45أ . يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا النظام ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع واي بيانات اخرى تتعلق بهذا النظام او بتنفيذ احكامه عل…
  51. المادة 46تضع السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة دائرة الجمارك الترتيبات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.
  52. المادة 47أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام. 2- استخدام الطرق الالكترونية …