المادة 38 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الجمارك ومندوباً عن السلطة ومندوباً عن القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة.
ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والأشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه وترفع توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
ج- يحدد المجلس مهام اللجنة والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026