المادة 37 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يعتبر مخالفة لاحكام المادة (54) من القانون:- أ- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها. ب- اعاقة موظفي السلطة من القيام بواجباتهم وفق احكام هذا النظام ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف. ج- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة. د- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج. ه- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا النظام. و- عدم تقيد الاشخاص والمؤسسة بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا النظام. ز- عدم وجود بيان حمولة اصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. ح- عدم اتباع الطرق والاساليب المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ط- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في مركز الدخول موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع. ي- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور خلافا لاحكام القانون وهذا النظام. ك- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام القانون وهذا النظام. ل- تفريغ البضائع من القطارات او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الاماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية. م- تفريغ البضائع او تحميلها دون اذن مسبق من السلطة او تفريغها او تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة او في موقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك او السلطة. ن- نقل البضائع من مكان التحميل او الوصول قبل الحصول على اذن التخليص من السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك