المادة 36 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

على جميع القادمين الى المنطقة ان يصرحوا لدائرة الجمارك عن جميع البضائع التي بحوزتهم ولم تستوف عنها الرسوم الجمركية والضرائب في المنطقة الجمركية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة