المادة 35 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يجوز للمؤسسة التي استوردت بضائع الى المنطقة ان تتنازل عنها الى السلطة وفق التعليمات التي تحددها السلطة بهذا الخصوص وتنتهي مسؤولية المؤسسة عن تلك البضائع عند موافقة السلطة على التنازل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك