المادة 39 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تتحمل المؤسسة والمقيم التكاليف الناجمة عن مخالفة القانون والتشريعات المعمول بها في المنطقة إضافة الى أي مصاريف تتعلق بالتفتيش والفحص والضبط والتصرف بالبضائع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة