المادة 25 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . لدائرة الجمارك حق تدقيق الوثائق وفحص البضائع ومعاينتها والتاكد من محتويات الحاويات على مسؤولية ونفقة المؤسسة او وكيلها على ان يتم اجراء الفحص في المرفا او في موقع المؤسسة في المنطقة . ب. لغايات تبسيط الاجراءات يجوز لدائرة الجمارك التجاوز عن اجراءات الفحص والمعاينة والاكتفاء بقبول البيان لغايات التخليص المباشر أو المسبق وفقا للاحكام والشروط التي يقررها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة