المادة 26 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . اذا قررت دائرة الجمارك عدم القيام بمراجعة للبضائع او فحص مفصل لها او اذا لم يكشف الفحص عن أي مخالفات توافق السلطة على التخليص على البضائع لتسليمها للمؤسسة ويكون تسلمها من مسؤوليتها . ب. يوقع على بيان الادخال موظف مخول عن المؤسسة او وكيلها ، وتكون هذه المؤسسة مسؤولة عن أي تفاوت بين حالة البضائع او كميتها وتلك المسجلة على بيان الادخال ، واذا كان التفاوت غير مبرر بشكل تقتنع به دائرة الجمارك تتم معاملة النقص وفقا لأحكام القانون . ج. تكون المؤسسة مسؤولة عن تقديم بيان ادخال جديد للبضائع الزائدة وفي حال عدم تقديم مثل هذا البيان وثبوت وجود زيادة في البضاعة عما صرح به تتم معاملة الزيادة وفقا لاحكام القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة