المادة 21 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يتم اصدار تصريح عبور لكل بضاعة تخضع لاحكام الادخال والاخراج وفق احكام هذا النظام قبل التوجه الى مركز تخليص دائرة الجمارك او مركز الخروج ، حسب مقتضى الحال ، وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ويحدد فيها الشروط والاجراءات اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة