المادة 20 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

تنتقل البضائع الداخلة الى المنطقة وتخزن على مسؤولية الناقل ونفقته الى حين إصدار إذن تسليم بخصوصها وبدء إجراءات إدخالها أو عبورها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات النافذة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك