المادة 22 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يتم ادخال البريد والطرود البريدية ونقلها الى المنطقة او اخراجها منها بمقتضى اتفاقيات البريد الدولية والتعليمات الصادرة عن المجلس المتعلقة بذلك بعد التنسيق مع دائرة الجمارك والجهات البريدية المختصة في المنطقة الجمركية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026