المادة 42 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تصبح السلطة مسؤولة عن البضائع التي تم تحويلها لاستعمالها الخاص بعد ان تم التنازل عنها او لم يطالب بها او تمت مصادرتها في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026