المادة 8 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . يمنع ادخال البضائع المحظورة الى المنطقة وعلى دائرة الجمارك الحجز على هذه البضائع والتصرف بها او اتلافها وفق احكام هذا النظام . ب. تعاد البضائع الممنوع ادخالها للمنطقة الى خارج المملكة ولا يجوز التخليص عليها . ج. لا يجوز انجاز أي معاملة جمركية لبضاعة يخضع استيرادها او تصديرها الى موافقة خاصة وفق تعليمات الاستيراد والتصدير قبل الحصول على هذه الموافقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك