المادة 29 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ . تكون المؤسسة مسؤولة عن البضائع التي تخضع لاحكام الادخال والاخراج الى ان يتم اخراجها من المنطقة او التصرف فيها وفق احكام هذا النظام ، و تعتبر البضائع التي اخرجت من مواقع المؤسسة وفقدت او لم يتم تحمل المسؤولية عنها خلال ازالتها من المنطقة على انها ادخلت الى المنطقة الجمركية وتتم معاملتها وفقا لاحكام القانون .
ب. على المؤسسة ان تقوم فور اخراج البضائع من المنطقة بما يلي :
1. مراجعة البضائع مع الفواتير ووثائق الشحن والتاكد من اخراجها من المنطقة والحصول على توقيع المصدر او الناقل عليها .
2 - وضع الرصاص الجمركي الذي تطلبه دائرة الجمارك وتحت إشرافها على أي مركبة أو حاوية.
3- تنظيم بيان إخراج أو أي وثيقة أخرى تثبت إخراج البضائع وتبليغ السلطة عن أي تفاوت فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
4. التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم الوثائق التي تثبت عملية اخراج البضائع من المنطقة .
5. تدوين العملية في البيان الاحصائي .
ج. على المؤسسة ان تقوم بما يلي فور التصرف في البضاعة وفق احكام هذا النظام بما يلي :
1. التاكد من ان التصرف موثق بدفاتر المؤسسة وان فاتورة البضاعة تحمل اسم المشتري وعنوانه وتوقيعه .
2. التدوين في نظام مراقبة المخزون وحفظ الوثائق الاصولية في الملفات ذات العلاقة وتقديم جميع الوثائق التي تثبت علمية التصرف بالبضاعة .
3. تدوين العملية في البيان الاحصائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026