المادة 3 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

احكام عامة أ- تمارس دائرة الجمارك الصلاحيات الجمركية داخل حدود المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب. تخضع البضائع في المنطقة وعند ادخالها واخراجها منها للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة