المادة 2 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

مركز الخروج : المكان المعين من السلطة والمخصص لخروج الاشخاص او اخراج البضاعة للمنطقة . البيان: التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها عند مركز الدخول أو الخروج وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءًا لا يتجزأ من هذا التصريح. المصرح : الشخص الذي ينظم البيان او ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للسلطة لاتمام الاجراءات الجمركية . المخلص : الشخص المنصوص عليه في قانون الجمارك والمصرح له بممارسة اعمال التخليص في المنطقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة