المادة 44 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

احكام ختامية أ . لدائرة الجمارك ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع التي تخضع لاحكام القانون . ب. لدائرة الجمارك صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة وقيودها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك