المادة 44 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
احكام ختامية
أ . لدائرة الجمارك ضبط أي بضائع محظورة او تلك التي صرح عنها بقيمة او وصف غير صحيحين او لم يصرح عنها او المهربة والبضائع التي تخضع لاحكام القانون .
ب. لدائرة الجمارك صلاحية التفتيش والفحص والتدقيق اللاحقين لمخزون المؤسسة وقيودها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026