المادة 47 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- اجراءات عمل الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام القانون وهذا النظام. 2- استخدام الطرق الالكترونية في الاجراءات الجمركية. 3- اساليب مراجعة القيود المتعلقة بالبضائع التي يحتفظ بها الاشخاص في المنطقة الكترونيا. 4- النماذج الواجب تقديمها للسلطة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب ارفاقها ومحتوياتها والمدد اللازمة لتقديم أي منها. 5- متطلبات الوثائق واجراءات التخليص التي تطبق على حمولات النقل السريع المدخلة الى المنطقة. 6- الاحكام والاجراءات الخاصة بالمخزون من البضائع والمخازن واسلوب ادارتها والتخزين فيها واسلوب التعامل مع النفايات ومخلفات الصناعة والخردة والحالات التي يجوز فيها الاتلاف وغير ذلك من احكام تفصيلية. 7- كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين الى المنطقة بما في ذلك نموذج التصريح الخطي ان وجد0 8- الاحكام والاجراءات المتعلقة ببيع البضائع المتنازل عنها او غير المطالب بها او المصادرة. 9- اسس اعفاء المؤسسة من ضرورة التقيد بالبيان الاحصائي ونموذج هذا البيان واسلوب ادخال بياناته وكيفية تزويد السلطة به والمدد الزمنية المتعلقة بذلك. 01- تحديد مكان اقامة الاشخاص لغايات تنفيذ احكام هذا النظام. 11- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها. ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة