المادة 11 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- تقوم السلطة وفقا لترتيبات يتفق عليها مع دائرة الجمارك باستيفاء امانات لا تقل عن الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة في المنطقة الجمركية لحساب دائرة الجمارك عن أي بضاعة مسموح بادخالها وفق التشريعات السارية في المنطقة الجمركية ويعد ادخالها للمنطقة استيرادا مخالفا للقانون على ان تستكمل اجراءات التخليص عليها لدى دائرة الجمارك. ب- وتقوم السلطة بما يلي:- 1- استيفاء بدل أي خدمة تقدمها. 2- تخزين البضائع غير المطالب فيها والمتنازل عنها والمضبوطة والمحجوزة من السلطة والبضائع المصادرة والبضائع التي ينتظر التصرف فيها وفقا لاحكام هذا النظام في الاماكن التي تحددها السلطة. 3- اتلاف البضائع المصادرة او المتنازل عنها او بيعها او التصرف فيها او الاحتفاظ بها لاستعمالها الخاص وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة