المادة 12 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يحظر على السفن مهما كانت حمولتها ان ترسو في غير الميناء المعد لاستقبالها الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة ان يعلم بذلك اقرب مركز للسلطة او مركز امني دون ابطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026