المادة 10 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ . يستثنى من احكام الادخال والاخراج والبيان الاحصائي الواردة في هذا النظام البضائع التي استوفيت عنها الرسوم والضرائب في المنطقة الجمركية وفق احكام التشريعات المعمول بها ولا يجوز رد هذه الرسوم والضرائب عنها .
ب. يعتمد المجلس بناء على تنسيب دائرة الجمارك نظاما للرقابة على البضائع في المنطقة وعند ادخالها اليها واخراجها منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026