المادة 32 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
على المؤسسة اعداد بيان احصائي مرفق بالوثائق المطلوبة وفق احكام هذا النظام او أي نظام اخر ذي علاقة صادر بمقتضى القانون يتضمن ما يلي:-
أ- البضائع التي انتجتها في المنطقة.
ب- البضائع التي ادخلتها للمنطقة.
ج- البضائع التي اخرجتها للمنطقة الجمركية.
د- البضائع التي اخرجتها الى بلد اجنبي.
ه- البضائع التي تصرفت فيها وفق احكام القانون وهذا النظام.
و- البضائع التي استهلكتها.
ز- البضائع التي اتلفت او فقدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026