المادة 31 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ . يقوم الناقل بنقل البضائع مباشرة الى مركز الخروج عبر ممر نقل بالعبور محدد من دائرة الجمارك وخلال المدة التي تحددها ويجب تبليغ دائرة الجمارك فورا عن أي انحراف عن الممر او عن تجاوز هذه المدة تحت طائلة المسؤولية القانونية . ب. يتم تثبيت الرصاص الجمركي المحدد من دائرة الجمارك على المركبات التي تنقل البضائع عبر المنطقة وتحدد دائرة الجمارك شكل الرصاص الجمركي والتجهيزات اللازمة لمركبات النقل وطريقة النقل داخل المنطقة وغير ذلك من الاحكام بتعليمات تصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة