المادة 33 من نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
على المؤسسة الملزمة بحفظ البيان الاحصائي عند اكتشافها نقص في أي بضاعة من مخزونها القيام بما يلي :
أ . تبليغ السلطة خطيا بذلك خلال خمسة ايام عمل .
ب. اعداد بيان وضع في الاستهلاك لهذه البضاعة وتقديمه للمركز الجمركي التابع لدائرة الجمارك وفق احكام قانون الجمارك وعلى دائرة الجمارك تبليغ السلطة بالاجراءات التي تمت تبعا لذلك .
ج. دفع الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة لدائرة الجمارك وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية .
د. قيد معلومات الاخراج ذات العلاقة في البيان الاحصائي للسلطة والمحافظة على سلامة نظام مراقبة المخزون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026