القوانين
قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع ال…
- المادة 3المجلس الأعلى للدفاع المدني
- المادة 3أ-يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للدفاع المدني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس -امين عام رئاسة الوزراء. -الامناء العامين للوزارات واذا…
- المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها. ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة …
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه…
- المادة 6أ - تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يعين الوزير احد الحكام الاداريين في وز…
- المادة 7أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية ) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المدراء العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة ف…
- المادة 8أ- للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في حالات الطوارىء والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات: 1-وضع اليد على جميع و…
- المادة 9يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية ، ويكون لهم حق الدخول في اي وقت…
- المادة 10للمجلس في حالة الطوارىء والكوارث ان يقرر ما يلي: أ-شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام اللوازم المعمول به. ب-وضع جميع مستلز…
- المادة 11على ادارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة ان تنشىء محطات اطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق…
- المادة 12أ- ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة. ب -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
- المادة 13تتولى المديرية العامة المهام والواجبات التالية:- أ-القيام بعمليات الإطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات وتوعية المواطنين وتدر…
- المادة 14للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:- أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديري…
- المادة 15يحدد بموجب نظام خاص بدل الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لقاء أعمال الاستشارات والتدريب , وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
- المادة 16يمارس أفراد الدفاع المدني العاملون في مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدودها الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات ا…
- المادة 17يحق لأفراد الدفاع المدني العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووج…
- المادة 18أ- يعتبر كل فرد من أفراد الدفاع المدني تحت الطلب للعمل في اي وقت وباستمرار ، وللمدير العام استخدامه في أي جهة سواء داخل المملكة او خارجها. ب-في حالة وفاة اي فرد في أثناء …
- المادة 19النيابة العامة
- المادة 19أ- يتولى النيابة العامة في الدفاع المدني مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً ) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب-يعين المدير او من ينيبه أع…
- المادة 20أ- تشكل هيئات التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه. ب-على هيئات التحقيق ان ترفع الى المدير دون تأخير الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحق…
- المادة 21أ-على النيابة العامة للدفاع المدني اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر نفسه او من يمثله مشتكيا او مدعيا شخصيا ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال الم…
- المادة 22أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم. ب-ي…
- المادة 23تنظر محكمة الشرطة في قضايا الدفاع المدني الى حين تشكيل محكمة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.
- المادة 24لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول به على ان يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة …
- المادة 25أ- يحق للمدير العام بواسطة مدير ادارة الشؤون القانونية كما يحق للمحكوم عليه ان يطلب تمييز جميع الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الدفاع المدني خلال ثلاثين يوما من تاريخ…
- المادة 26احكام عامة
- المادة 26أ- اذا كان حكم محكمة الدفاع المدني بالبراءة فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة. ب-اذا تبين لمحكمة التمييز ان هناك خطأ في الإجراء او مخالفة ل…
- المادة 27في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسرى على المديرية العامة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على ان يتولى ا…
- المادة 28أ- تتخذ المديرية العامة شارة لها على شكل مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية لتمييز الافراد فيها والمباني واللوازم العائدة لها والملاجئ العامة 0 ب- يحظر على الغير…
- المادة 29كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أوامر تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين.
- المادة 30أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:- 1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم. 2- تدريب الافراد و…
- المادة 31يلغى قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 وتعديلاته واي أوامر او تعليمات صادرة بموجبه.