المادة 11 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
على ادارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة ان تنشىء محطات اطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها المديرية العامة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026