المادة 10 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

للمجلس في حالة الطوارىء والكوارث ان يقرر ما يلي: أ-شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام اللوازم المعمول به. ب-وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة