المادة 9 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية ، ويكون لهم حق الدخول في اي وقت الى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فيها للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة