المادة 8 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في حالات الطوارىء والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:
1-وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها و لوازمها وتقييد بيعها.
2-وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجىء العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الاخرى.
3-وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
4-تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة حالات الطوارىء والكوارث وذلك لضمان استقرار المعيشة و تسيير الحياة للمواطنين.
5-تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن أدارتها وتشغيلها.
6- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7-الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذا ت نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على اي فئة أخرى اذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة وتيسير الحياة.
8-تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل واذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة عليه ان يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الدفاع المدني.
9-تكليف اي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
10-تكليف اي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل كضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
11-إصدار اي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
ب- للوزير اصدار الأوامر فيها ما يلي:
1-تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
2-التعويض المادي على اي من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد اذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة واذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
3- اتخاذ القرارات في أي تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به وكل من يمتنع عن تنفيذ التدابير لهذه التجارب والتمرينات أو يعارض في تنفيذها أو يحرض على ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
4- تبليغ أي قرارات أو أوامر يصدرها بموجب أحكام هذه المادة أو هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر تبليغه بهذه الصفة تبليغا قانونياً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026