المادة 7 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية ) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المدراء العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها.
ج- للمجلس ان يشكل لجنة للدفاع المدني في أي لواء أو قضاء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.
د-تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الاخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه - تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026