المادة 6 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

أ - تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب- يعين الوزير احد الحكام الاداريين في وزارة الداخلية امين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية: 1 -إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية. 2-توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته. 3-الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس. 4 اعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس. 5-أي أمور اخرى من أعمال الدفاع المدني يكلفها الرئيس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة