المادة 6 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ - تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يعين الوزير احد الحكام الاداريين في وزارة الداخلية امين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:
1 -إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2-توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3-الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4 اعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5-أي أمور اخرى من أعمال الدفاع المدني يكلفها الرئيس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026