المادة 5 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم ، اما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وسته أعضاء على الأقل ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026