المادة 12 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
أ- ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة.
ب -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإراده الملكية السامية.
ج-1- يتولى المدير العام إدارة جميع شؤون المديرية العامة وتنظيمها ويكون مسؤولا امام الوزير عن حسن سير العمل فيها 0
2-يقوم مقام المدير العام في حالة غيابه الضابط الأقدم رتبة في المديرية العامة.
د-للمدير العام ان يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من مساعديه او الى أي مدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026