المادة 24 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول به على ان يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في ذلك القانون او أي كلمة او عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة ( المديرية العامة للدفاع المدني ) و ( مدير عام الدفاع المدني ) و ( محكمة الدفاع المدني ) على التوالي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة